الاجتهادات الخاصة 1926

المبدأ: أصول ـ استئناف ـ تبليغ صورة الحكم ـ بطلان.
يجب أن ترفق لائحة الاستئناف بصورة عن القرار المستأنف تحت طائلة البطلان، والتحقق من ذلك يتم عن طريق ديوان المحكمة وجهاز المحضرين.
قرار رقم 498 الغرفة مدنية – 366 اساس لعام 9192