الاجتهادات الخاصة 1927

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض ـ كيفية جبر الضرر.
جبر الضرر يستدعي حساب ما فات المضرور من كسب وما لحق به من خسارة.
قرار رقم 505 الغرفة مدنية – 411 أساس لعام 1992