الاجتهادات الخاصة 1928

المبدأ: اختصاص ـ مؤسسات القطاع العام ـ المواطن.
1 ـ النزاع بين مؤسسة التأمينات والمدعى عليه تحكمه المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية. أما العلاقة بين هذه المؤسسة ومؤسسة التأمين فيحكمها عقد التأمين. ولا يوجد ارتباط بين الحالتين سوى أن القانون أعطى المؤمن حق الحلول محل المؤمن له عند سداد بدل التأمين.
2 ـ وعليه فالنزاع قابل للتجزئة.
3 ـ بيد أن النزاع الواقع بين مؤسستين من مؤسسات القطاع العام من اختصاص الهيئة العامة للقسم الاستشاري في مجلس الدولة.
((قرار نقض هيئة عامة رقم 2 أساس 35 لعام 1980)).
قرار رقم 507 الغرفة مدنية – 79 اساس لعام 1992