الاجتهادات الخاصة 1929

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تحديدها ـ دور المحكمة ـ الخبرة.
محكمة الموضوع تملك تحديد المسؤولية مباشرة دون اللجوء إلى الخبرة إذا رأت أن وقائع وظروف الحادث تسمح لها بذلك.
قرار رقم 508 الغرفة مدنية – 149 اساس لعام 1992