الاجتهادات الخاصة 193

أصول ـ استئناف ـ اشتراك قاضي ـ تحليف اليمين
ـ لا يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر قراراً بالحجز الاحتياطي لم يكن موضع خصومة في الاستئناف أن يشترك في محكمة الاستئناف.
ـ إذا غاب من طلب تحليف اليمين، فعلى المحكمة أن تقوم بتحليفها لخصمه.

(نقض رقم 220 أساس 157 تاريخ 30/4/1966 محامون ص143 لعام 1966)