الاجتهادات الخاصة 1930

المبدأ: بيع مركبة ـ تثبيت ـ إشارة دعوى.
في النزاع على شراء مركبة لا يحتاج إلى وضع إشارة الدعوى على صحيفتها.
قرار رقم 511 الغرفة مدنية – 444 اساس لعام 1992