Call us now:
المبدأ: أصول ـ إجراءات باطلة.
استناد الحكم إلى إجراءات باطلة (عدم توقيع الضبوط) يؤدي إلى بطلانه.
قرار رقم 516 الغرفة مدنية – 2107 اساس لعام 1992
المبدأ: أصول ـ إجراءات باطلة.
استناد الحكم إلى إجراءات باطلة (عدم توقيع الضبوط) يؤدي إلى بطلانه.
قرار رقم 516 الغرفة مدنية – 2107 اساس لعام 1992