Call us now:
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تأمين الزامي ـ اضرار جسدية ـ مقطورة.
ـ التأمين الإلزامي للمركبات الخاصة يغطي الاضرار الجسدية للغير.
ـ اصدار القرار قبل التأكد من أن التأمين الإجباري يشمل الركاب في المقطورة وهل المقطورة خاضعة للتأمين عليها، يجعله سابقاً لأوانه.
قرار رقم 519 الغرفة مدنية – 2770 اساس لعام 1992