الاجتهادات الخاصة 1933

المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تأمين ـ بدل مصالحة.
مطالبة مؤسسة التأمين ببدل المصالحة مع المتضرر يجب أن تكون محصورة بين طرفي العقد: المالك المؤمن له والمؤسسة.
قرار رقم 521 الغرفة مدنية – 2813 اساس لعام 1992