Call us now:
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ رد شكلاً ـ سيارة مهربة ـ محكمة جمركية.
1 ـ من حق الحائز أن يطالب بأضرار السيارة التي يقودها.
2 ـ النظر في أمر السيارات المهربة من اختصاص المحكمة الجمركية.
قرار رقم 526 الغرفة مدنية – 3180 اساس لعام 1992
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ رد شكلاً ـ سيارة مهربة ـ محكمة جمركية.
1 ـ من حق الحائز أن يطالب بأضرار السيارة التي يقودها.
2 ـ النظر في أمر السيارات المهربة من اختصاص المحكمة الجمركية.
قرار رقم 526 الغرفة مدنية – 3180 اساس لعام 1992