Call us now:
المبدأ: هاتف ـ حصة من رأس المال ـ وجود وحل الشركة ـ إثبات.
ـ لا يوجد ما يمنع من تقديم الهاتف مقابل حصة في رأسمال الشركة.
ـ غير أن وجود الشركة وحلها لا بد من إثباته بالوسائل المقبولة قانوناً.
قرار رقم 527 الغرفة مدنية – 3187 اساس لعام 1992