الاجتهادات الخاصة 1937

المبدأ: بينات ـ شاهد ـ تزكية ـ ثقة.
إن الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان إلى دقته والثقة في أمانته.
((قرار نقض رقم 446 لعام 1982)).
قرار رقم 530 الغرفة مدنية – 3588 اساس لعام 1992