الاجتهادات الخاصة 1938

المبدأ: تقليد خاتم رسمي ـ استئناف ـ تبليغ.
ـ إذا تم استئناف حكم اكتسب الدرجة القطعية فإن التدقيق ينحصر بالحكم المطعون فيه ولا مجال لمناقشة ما سبقه من قرارات.
قرار رقم 70 الغرفة جزائية – 136/1993