Call us now:
المبدأ: أحداث ـ جرائم التبغ ـ غرامة.
لا تفرض على الأحداث أية عقوبة أصلية أو فرعية في الجنح والمخالفات ولا تفرض عليهم سوى التدابير الإصلاحية.
إن الغرامات في جرائم التبغ وإن كان لها صفة التعويض المدني إلا أن الصفة الجزائية تبقى الغالبة لأنه يمكن استبدالها بالحبس عند عدم الدفع.
قرار رقم 144 الغرفة جزائية – 409