Call us now:
المبدأ: أحداث ـ مصادرة سلاح ـ غرامة ـ ولي الحدث.
الاجتهاد مستقر على أنه لا مجال لإلزام الحدث بتسليم السلاح أو تغريمه ضعف قيمته، لأن الغرامة عند عدم الدفع تستبدل بالحبس وهي عقوبة، ولا عقوبة أصلاً على الأحداث في الجنح والمخالفات إطلاقاً، كما لا يجوز للمحكمة تغريم وليه قيمة السلاح عن جرم ارتكبه ابنه.
قرار رقم 163 الغرفة جزائية – 96