الاجتهادات الخاصة 1946

المبدأ: أحداث ـ ولاية ـ ولدة الحدث ـ نظام عام.
الاجتهاد مستقر على أنه لا ولاية للام على نفس القاصر وماله ولا يصح لها تمثيله لأن صحة التمثيل من النظام العام.
قرار رقم 171 الغرفة جزائية – 115