Call us now:
إيجار ـ تخلية للتقصير ـ وكيل
الوكيل بالخصومة، صاحب الحق برفع دعوى التخلية، أن يباشر المطالبة، وبطاقته التي ذكر فيها رقم وكالته وتاريخها صحيحة ومنتجة لآثارها، ولو لم يكن الوكيل مخولاً القبض، إذ يمكن إرسال الأجرة إلى المؤجر مباشرة.
(نقض رقم 724 أساس 3280 تاريخ 24/4/1966 محامون ص151 لعام 1966)