الاجتهادات الخاصة 1953

المبدأ: عقد مؤقت للعمل لدى الإدارة ـ تعويض عائلي.
ـ التعاقد المؤقت لا ينقلب إلى دائم مهما مدد أو جدد، وقلبه حق تقديري للإدارة ولا الزام عليها فيه.
ـ يمنح التعويض العائلي للعاملين المؤقتين اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين.
قرار رقم 686 الغرفة إدارية عليا – 308 اساس لعام 1993