الاجتهادات الخاصة 1961

المبدأ: عامل ـ حكم جزائي ـ إنهاء خدمة ـ محكمة مسلكية.
مجرد الحكم على العامل بجرم جزائي أو جنحوي لا يفضي مباشرة إلى إنهاء خدمته، وإنما يعود للمحكمة المسلكية أن تقرر أثر صدور هذا الحكم على وضعه الوظيفي.
قرار رقم 703 الغرفة إدارية عليا – 1370 اساس لعام 1993