Call us now:
المبدأ: عامل ـ صرف من الخدمة ـ إعادة ـ استخدام جديد.
1 ـ تعتبر إعادة العامل المصروف من عمله إلى الخدمة مجدداً بمنزلة استخدام جديد، ويستحق أجوره من تاريخ مباشرته العمل بعد صدور قرار الإعادة.
2 ـ لا يجوز للعامل المطالبة بالأجور والترفيعات والتعويضات عن الفترة الواقعة بين تاريخ الصرف من الخدمة وتاريخ الإعادة لأنها لا تقوم على أساس قانوني.
قرار رقم 705 الغرفة إدارية عليا – 1581 اساس لعام 1993