Call us now:
المبدأ: عمل ـ تعويض ـ اجازات غير مستعملة ـ تسريح ـ أعياد وعطل رسمية.
ـ حق العامل ببدل الإجازات غير المستعملة قاصر على السنتين الأخيرتين من خدمته سندا لأحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959.
ـ من حق العامل تقاضي تعويض التسريح عن كامل مدة خدمته لدى الإدارة غير المشترك عنها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ـ ومن حق العامل تقاضي أجور أيام الأعياد والعطل الرسمية التي لم تمنح له عيناً، وذلك عن السنوات الخمس السابقة للادعاء.
قرار رقم 755 الغرفة إدارية عليا – 19 اساس لعام 1993