Call us now:
المبدأ: عمل ـ ترفيعات دورية ـ خضوعها للأحكام النافذة بتاريخها.
ترفيعات العاملين الدورية تخضع للأحكام القانونية النافذة بتاريخ استحقاق كل ترفيع، ولا محل للاحتجاج بالحق المكتسب في هذا المجال.
قرار رقم 782 الغرفة إدارية عليا – 303 أساس لعام 1993