الاجتهادات الخاصة 197

إيجار ـ خلف المستأجر ـ تضامن
إذا جاز الحكم على أحد ورثة المستأجر بكامل الأجرة باعتباره متضامناً معهم في دفعها، فإنه لا يجوز الحكم بالتخلية عليهم إلا إذا أنذروا جميعاً وقصروا في الدفع.

(نقض رقم 608 أساس 3126 تاريخ 12/4/1966 محامون ص155 لعام 1966)