الاجتهادات الخاصة 1983

المبدأ: مخاصمة محام ـ استئذان ـ شمول الحظر.
لا بدّ للمحامي من استئذان النقابة عند مخاصمة زميله في دعوى جزائية. ويشمل هذا الحظر جميع المحامين الواردة أسماؤهم في الوكالة.
قرار رقم 80 الغرفة ** – 111 أساس لعام 1992