Call us now:
المبدأ: مساءلة مسلكية ـ أصول ـ تصرف المحامي.
1 ـ قبل محاكمة المحامي تأديبياً، ينبغي أن يستجوبه ويحقق معه رئيس الفرع أو من يُنيبه.
2 ـ تقاليد المهنة وأنظمتها توجب على المحامي ألا يتصرف تصرفاً يسيء إلى كرامة المهنة ومنه توجيه كلمات نابية إلى زملائه.
قرار رقم 81 الغرفة ** – 34 اساس لعام 1992