Call us now:
المبدأ: محاماة ـ استئذان الزميل السابق تحت طائلة المساءلة.
ينبغي على المحامي أن يستأذن زميله السابق في القضية التي يروم المحامةفيها، تحت طائلة المساءلة المسلكية ومنعه من تمثيل موكله في القضية.
قرار رقم 82 الغرفة ** – 9 أساس لعام 1992