الاجتهادات الخاصة 1988

المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ شطب متمرن لعدم المواظبة.
إن شطب اسم المحامي المتمرن من الجدول، لعدم مواظبته في مكتب أستاذه، لا يخضع للاستئناف أمام مجلس النقابة ولكن للطعن أمام اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب.
قرار رقم 13 الغرفة ** – 21 أساس لعام 1993