Call us now:
المبدأ: تعاون ـ استحقاق.
1 ـ يستحق المحامي حصته من صندوق التعاون إذا كان منصرفاً لممارسة المهنة وما يتفق ونظام التعاون ولم يكن لديه عمل آخر يطفى على صفته كمحام.
2 ـ إن قرارات مجالس الفروع في ذلك تخضع للطعن أمام مجلس النقابة.
قرار رقم 16 الغرفة ** – 39 اساس لعام 1993