Call us now:
المبدأ: تقاعد ـ إسعاف ـ معونة ـ طعن.
لا يقبل طعن خازن الفرع في قرار مجلس الفرع المتعلق بمنحه الإسعاف لأحد المحامين المتقاعدين. وذلك لأن الطاعن هو من عداد أعضاء مجلس الفرع، ولأنه غير ذي صفة تخوله الطعن.
قرار رقم 17 الغرفة ** – 19 أساس لعام 1993