الاجتهادات الخاصة 1992

المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ صحته ـ بطلان ـ زلة مسلكية.
1 ـ يشوب البطلان إجراءات التبليغ إذا كانت غير أصولية. كما لو قيل إن المطلوب تبليغه غير موجود أو غير معروف، ثم قيل إنه أخطر لصقاً ولكن المختار لم يحضر عمل الإلصاق وقيل في مذكرة أخرى بذات الوقت إنه أبلغ الأخطار بوساطة زوجته.
2 ـ مبادرة المحامي زميله بكلمات تخرج عن المألوف ولا تتفق مع تقاليد المهنة وآدابها، تعتبر زلة مسلكية. ولكن خلو إضبارة المحامي من أية مخالفة يستدعي تنزيل العقوبة والاكتفاء بتنبيهه وتسجيل التنبيه في إضبارته.
قرار رقم 18 الغرفة ** – 5 أساس لعام 1993