الاجتهادات الخاصة 1994

المبدأ: ممارسة ـ تثبيتها ـ نقل إلى جدول الأساتذة.
إذا كان المحامي في منظمة نقابية مما ينطوي تحت أحكام المادة (11) من قانون المحاماة، فإن الاجتهاد سار على تثبيت ممارسة أمثاله من المحامين. ويتوجب على فرع النقابة إجابة طلبه سلباً أم إيجاباً وفي حال استيفاء الشروط ينبغي تثبيت ممارسته ثم العمل على نقله إلى جدول الأساتذة وفق الأصول.
قرار رقم 20 الغرفة ** – 33 أساس لعام 1993