الاجتهادات الخاصة 1996

المبدأ: تعاون ـ استحقاق الحصة.
يستحق المحامي نصيبه من صندوق التعاون إذا كان منصرفاً لممارسة المهنة وفق أحكام نظام التعاون وليس لديه عمل آخر يطغى على عمله كمحام.
قرار رقم 25 الغرفة ** – 38 أساس لعام 1993