Call us now:
المبدأ: تعاون ـ الغرض منه ـ استحقاق الحصة.
1 ـ من مهام النقابة تقديم المساعدة للمحامين، وتنظيم المهنة على أساس تعاوني وتفيرالعمل للمحامين.
2 ـ يستحق المحامي نصيبه من صندوق التعاون إذا انصرف إلى المهنة ولم يكن لديه عمل آخر يطغى على المحاماة.
قرار رقم 28 الغرفة ** – 70 أساس لعام 1993