الاجتهادات الخاصة 1999

المبدأ: محامي ـ مخاصمته ـ مساءلة.
يجاز المحامي لمخاصمة زميله جزائياً، على أن يتقيد المحاميان بآداب المهنة وتقاليدها في تعاملهما وتبادلهما الدفوع تحت طائلة المساءلة المسلكية.
قرار رقم 29 الغرفة ** – 78 أساس لعام 1993