Call us now:
إيجار ـ بيع متجر ـ يمين حاسمة
لا يحق للمؤجر أن يجادل في كمية البضاعة المبيعة مع المتجر، ويكفي أن يحلف المشتري للمتجر اليمين على أنه اشترى كامل المتجر والبضاعة.
(نقض رقم 2299 أساس 4234 تاريخ 2/11/1965 محامون ص491 لعام 1965)
إيجار ـ بيع متجر ـ يمين حاسمة
لا يحق للمؤجر أن يجادل في كمية البضاعة المبيعة مع المتجر، ويكفي أن يحلف المشتري للمتجر اليمين على أنه اشترى كامل المتجر والبضاعة.
(نقض رقم 2299 أساس 4234 تاريخ 2/11/1965 محامون ص491 لعام 1965)