الاجتهادات الخاصة 2001

المبدأ: إسعاف ـ استقلال الصناديق ـ شرط الاستفادة.
1 ـ صناديق الإسعاف في فروع النقابة مستقل كل منها عن الآخر، فلا تطبق عليها وحدة الشخصية الاعتبارية للنقابة.
2 ـ لكي يستفيد المحامي من صندوق الإسعاف ينبغي أن يكون مسجلاً في الفرع الذي يرتبط به الصندوق ومقيماً هناك إقامة دائمة ومضى على اشتراكه في الصندوق مدة سنة على الأقل.
قرار رقم 33 الغرفة ** – 61 أساس لعام 1993