Call us now:
المبدأ: زلة مسلكية ـ سحب المحامي بعض أوراق الدعوى.
1 ـ سحب المحامي إسقاط طعن من الإضبارة يؤلف زلة مسلكية ترقى إلى درجة جرم السرقة والاحتيال.
2 ـ هذه الزلة أدت إلى منع المحامي من مزاولة المهنة مدة سنتين.
قرار رقم 34 الغرفة ** – 29 أساس لعام 1993