الاجتهادات الخاصة 2008

المبدأ: مساءلة مسكلية ـ قرار الفرع ـ طعن الشاكي.
1 ـ مجلس الفرع هو الذي يقدر مساءلة المحام مسلكية وتقرير ما يراه بشأنها (تهبيه غير مسجل).
2 ـ طعن الشاكي في هذا التقدير لا يجد صداه لا سيما إذا كان المحامي المشكو منه لم يرتكب أي مخالفة مسلكية سوى ما قيل من عدم حصوله على موافقة خطية بالرجوع عن الطعن مع أن الوكالة تتضمن ذلك.
قرار رقم 47 الغرفة ** – 66 أساس لعام 1993