Call us now:
أصول ـ استئناف ـ قضايا التسريح
محاكم الاستئناف تنظر في قضايا التسريح في غرفة المذاكرة، ولكن بعد دعوة الطرفين إلى جلسة وفق الأصول في القضاء المستعجل.
(نقض رقم 862 أساس 1330 تاريخ 7/5/1966 محامون ص212 لعام 1966)
أصول ـ استئناف ـ قضايا التسريح
محاكم الاستئناف تنظر في قضايا التسريح في غرفة المذاكرة، ولكن بعد دعوة الطرفين إلى جلسة وفق الأصول في القضاء المستعجل.
(نقض رقم 862 أساس 1330 تاريخ 7/5/1966 محامون ص212 لعام 1966)