الاجتهادات الخاصة 2015

المبدأ: أصول ـ قرار رئيس الفرع بحفظ شكوى ـ طعن.
إن قرار رئيس فرع النقابة المتضمن حفظ شكوى، هو من الصلاحيات التي أولاها المشرع رؤساء الفروع دون أن تعرض على مجالس الفروع (م 87 ـ 88 من قانون المهنة). وإن القرارات التي تقبل الطعن هي قرارات مجالس الفروع حصراً (100 و102 من القانون نفسه).
قرار رقم 7 الغرفة ** – 46 اساس لعام 1994