Call us now:
المبدأ: بحرية ـ ناقل ـ اعفاء ـ عرف ـ استثبات.
ـ يشترط في إعفاء الناقل البحري من كل مسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة والناجمة عن أسباب وظروف خارجة عن إرادته أن يكون قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لصيانتها والمحافظة عليها.
ـ للمحكمة استثبات العرف في مثل هذه المسائل، على اعتبار أن القانون إذا لم يعين مرجعاً لاستثباته فإن اعتماد المحكمة على رأي غرفة الملاحة ينطبق على قواعد الإثبات. وعليه استقر الاجتهاد.
قرار رقم 3015 الغرفة مدنية – 1774 اساس لعام 1993