Call us now:
المبدأ: بحرية ـ وثيقة شخن ـ تحفظ ـ آثار.
ـ استقر الاجتهاد القضائي على أن التحفظ على وثيقة الشحن لا ينتج آثاره القانونية إذا وضع بموجب (كليشة) طباعة قبل تنظيم الرحلة، لأنه يفيد أنه غير موضوع لحالة البضاعة الخاصة.
((قرار نقض 196 تاريخ 22ـ2ـ1979)).