Call us now:
المبدأ: أصول ـ موظف ـ تأديب ـ تبليغ.
تثبيت الغياب لدى مجلس التأديب دون أن يكون في أوراق الدعوى ما يشعر أن التبليغ قد تم بصورة صحيحة وفق الأصول العامة يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ويستوجب النقض.
قرار رقم 3225 الغرفة مدنية – 7532 اساس لعام 1993