Call us now:
المبدأ: بحرية ـ مسؤولية الناقل البحري.
مسؤولية الناقل البحري تبدأ منذ استلامه البضاعة في مرفأ الشحن وتنتهي بعد تسليمه إياها في الأماكن المعينة في مرفأ المقصد. وهي مسؤولية مفترضة لا يعفى منها إلا بإثبات خطأ الغير والسبب الأجنبي والقوة القاهرة حسب قواعد المسؤولية التقصيرية.
((قرار نقض رقم 1316 لعام1986)).
قرار رقم 3756 الغرفة مدنية – 8197 أساس لعام 1993