الاجتهادات الخاصة 2026

المبدأ: أجر مثل ـ تعويض ـ أجر مسمى.
أجر المثل تعويض عن حرمان المالك من ثمار عقاره، لا ينقلب إلى أجر مسمى، ويعتدّ به كاجر مسمى في حال ثبوت قيام العلاقة الإجارية السليمة.
قرار رقم 2965 الغرفة مدنية – 8532 أساس لعام 1993