Call us now:
المبدأ: عقار ـ اختصام الإشارات ـ قبول المشترين ـ تعويض نكول.
1 ـ لا موجب لاختصام جميع أصحاب الإشارات المدونة على قيد العقار لأن المشترين قد قبلوا بها.
2 ـ تعويض النكول ينبغي أن يحقق التوازن في العقد ومراعاة ارتفاع أسعار المبيع.
قرار رقم 2999 الغرفة مدنية – 7419 أساس لعام 1993