الاجتهادات الخاصة 2029

المبدأ: تقادم ـ الدفع به.
الدفع بالتقادم دفع موضوعي ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضي البحث في وقائع الدعوى مما يخرج عن اختصاص محكمة النقض.
قرار رقم 3143 الغرفة مدنية – 1852 أساس لعام 1993