Call us now:
المبدأ: أصول ـ حجز ـ دعوى قصره ـ تكييف المحكمة للدعوى.
1 ـ إذا تبين من طلب قصر الحجز أنه لا يخرج عن كونه دعوى استحقاق المحجوز، فإن الدعوى تكون دعوى اساس.
2 ـ يلتزم القاضي بالوصف المقرر للدعوى في القانون دون الاعتداد بطلب واحد من طلبات المدعي.
قرار رقم 3602 الغرفة مدنية – 2520 أساس لعام 1993