Call us now:
المبدأ: عقار ـ بيع ـ تعويض ـ خبرة.
ـ التأخير في تنفيذ الالتزام يوجب التعويض عن العطل والضرر.
ـ الآخذ بالخبرة أو إهمالها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا معقب عليها مادامت متفقة مع الأصول والقانون.
قرار رقم 3089 الغرفة مدنية – 3305 أساس لعام 1993