Call us now:
المبدأ: بينات ـ شهادة ـ تقدير قيمتها.
تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع تعود إلى محاكم الأساس التي لها أنتأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها، كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها، وكذلك إذا لم توافق الشهادة الدعوى، أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض، فللمحكمة أن تأخذ الشهادة بالقدر الذي تقتنع به. ولا رقابة عليها في ذلك كله لمحكمة النقض. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
قرار رقم 2995 الغرفة مدنية – 1505 أساس لعام 1993